فصل: ميراث المشرك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ميراث الابن لأبيه إذا كان لا يصلي الفرض:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7109)
س1: هل يجوز أن يرث ابن أبيه إذا كان لا يصلي الفرض؟
ج1: ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها كسلا كفر على الراجح من قولي العلماء، وعلى ذلك فلا يجوز أن يرث المسلم الكافر، ولو كان المسلم من أبناء الكافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (*) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ميراث الزوجة غير المسلمة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20173)
س2: إذا مات رجل وله زوجتان، وزوجته الثانية ليست مسلمة، ولكل واحدة منهما أولاد، هل يرث أولاد الزوجة الثانية؟
ج2: من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا كان أولاد هذا الرجل من زوجته الثانية ليسوا مسلمين كأمهم، فإنهم لا يرثون من أبيهم، وكذلك أمهم الكافرة لا ترث من زوجها المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» (*) متفق عليه. أما إن كان أولاده من زوجته الكافرة مسلمين أو بعضهم فإن المسلم منهم يرث أباه كبقية ورثته المسلمين، وكون أمهم غير مسلمة لا يمنع من إرثهم من أبيهم، وهكذا إذا كانوا صغارا لم يبلغوا الحلم فإنه يحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم ويرثون منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.ميراث من يعتقد في الأولياء:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20054)
س3: نعلم أن الكافر لا يرث المسلم، وكذلك المسلم لا يرث الكافر للقاعدة الشرعية في ذلك، فكيف بشخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويصوم ويحج، ولكنه يوجد عنده اعتقاد في الأولياء والصالحين (عقيدة النفع والضر) فهل ينطبق على هذا أن لا يرث ولا يورث؟
ج3: الذي يعتقد في الأموات أنهم ينفعون ويضرون أو يستغيث بهم أو يدعوهم من دون الله- يكون مشركا، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي؛ لأنه أبطل هذه الأعمال بالشرك، قال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [سورة الزمر الآية 65]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.ميراث المشرك:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20589)
س2: هل المشرك شركا أكبر يورث أو يورث أم لا؟ مع العلم أن ذلك الرجل ظل ينصح سنين ولكنه يعتقد فيما يسمون بالأولياء من المقبورين ولا يزال مصرا على شركه. أفيدونا مأجورين.
ج2: المشرك شركا أكبر إذا مات على ذلك فإنه يعامل معاملة الكفار، فلا يرثه أقاربه المؤمنون، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدعى له بالمغفرة، لقول الله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [سورة التوبة الآية 113] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هبة ورثة الكافر لأخيهم المسلم من التركة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7301)
س3: إذا أسلم أحد الناس، وما زال أهله غير مسلمين، ومات أبواه وتركوا له ولإخوته تركة، واضح أنه ليس له حق الميراث، ولكن إذا ما قدم له منهم ما يعتبرونه نصيبه، فهل يقبله؟ فقد قيل: يقبل على سبيل الهبة، وإذا كان له أن يقبل على سبيل الهبة فهل لا بد أن يقول لهم صراحة إنه سيقبل هذا الجزء كهبة أم لا يلزم القول الصريح ويكفي النية؟
ج3: يجوز لذلك المسلم وأمثاله أن يأخذ ما عرض عليه من أموال أبيه وإخوته أحياء وأمواتا إذا لم يكن في أخذه فتنة له باستمالته إلى دينهم ونحو ذلك، وكان الواهبون مرشدين في أمور دنياهم، وكانوا علموا أنه لا إرث له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا ورث أباه وهما نصرانيان ثم أسلم الوارث:

الفتوى رقم (17855)
س: كنت على النصرانية، وتوفي أبي في 10/ 3/ 1992م وكان عمري آنذاك 24 عاما، وكان لي أربعة إخوة ذكور، وثلاث إناث، آل لي ميراث من والدي، قسم عن طريق النيابة الحسبية وهو عبارة عن:
1- جزء من منزل من طابقين مقام على مساحة 8 ثمانية قصبات.
2- مبلغ من المال قدره 1211 ألف ومائتان وأحد عشر جنيها مصريا، عبارة عن شهادات استثمار كانت لأبي، وكان هذا نصيي منها.
ثم تنازلت لأمي عن مبلغ المال من البنك، علما بأن هذا المبلغ لا يحق سحبه من البنك إلا في عام 1996م.
ثم من الله علي بالإسلام في 24/ 3/ 1994م، ونظرا لحاجتي الشديدة للمال رجعت عن التنازل الذي قدمته لأمي قبل، حيث إنني استدنت بمثل هذا المبلغ لحين سحبه من البنك.
هذا وبعد زيادة معرفتي بأحكام الإسلام أستفتي فضيلتكم في الآتي:
هل يحق لي الآن ما آل لي من ميراث أبي قبل إسلامي؟ فإن كان نعم، فهل يحق لي سحب التنازل الذي سبق وفعلته لأمي قبل إسلامي وسحبته بعد إسلامي؟
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: الحمد لله الذي من عليك بالإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك عليه ويتوفانا عليه مسلمين.
ثانيا: أما بالنسبة للميراث الذي ورثته عن أبيك وأنتما على الدين النصراني حينذاك فهو ميراث صحيح، لا يمنعك الإسلام من أخذه وتموله.
ثالثا: وأما بالنسبة لتنازلك عن المال المذكور لأمك ثم تراجعك عن هذا التنازل قبل أن تقبضه أمك، فالأولى بك الاستمرار على هذا التنازل وعدم التراجع عنه؛ لأن ذلك من باب الإحسان إلى والدتك، وقد قال الله تعالى في الوالدين: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [سورة لقمان الآية 15] ولما سألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تصل أمها وهي كافرة؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: «صلي أمك» (*) أما لو كانت أمك قبضت المال فإنه لا يحل لك الرجوع فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد